السيد عبد الأعلى السبزواري

349

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمم وصح عمله [ 69 ] ، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّا [ 70 ] فالأولى الجمع بينه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب التيمم حديث : 4 .